السيد تقي الطباطبائي القمي

169

مباني منهاج الصالحين

وان كان قبل استيفاء غرضه وناويا للعود فعندئذ ان بقي منه فيه متاع أو رحل أو بساط فالظاهر بقاء حقه ( 1 ) وان لم يبق منه شيء فبقاء حقه لا يخلو عن اشكال ( 2 ) والاحتياط لا يترك فيما إذا كان في يوم واحد ( 3 ) وأما إذا كان في يوم آخر فالظاهر أنه لا اشكال في أن الثاني أحق به من الأول ( 4 ) .

--> ( 1 ) لاحظ ص : 164 و 165